القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي: أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه. ب. حكم أو قرار امتناع البتراه، إن وجد. ج. بيانات الأمين المعبئ أو المرفق إن وجد. د. طلب افتتاح إجراء الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣