لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:
أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه.
ب. حكم أو قرار امتناع البتراه، إن وجد.
ج. بيانات الأمين المعبئ أو المرفق إن وجد.
د.
طلب افتتاح إجراء الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد