لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي:
أ. السند التزاما للدين كتابا مطابقا لإجراءات الإفلاس.
ب. ما يثبت كون المدين ملتزما أو متغيرا أو بدينا نعره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد