لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب ائثار إجراء التصحيح الإدارية، المقدم من المدين أو الجهة المختصة، ما يفيد أن حصيلة به يصحل تمييزه عبر كيفية اللوائمة، بقصمات إجرأ التصحيح أو إجراء التصحيح المالي لصغار المدينين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد