لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في هذه المادة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، إقرار منه بعدم خصومة لجهة إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدين خلال (اثنتي عشرة شهرا) شهرا لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على أن يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج. ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.
د. ما يثبت أن الدائن طلب من المدين المواف بالدين قبل (تمانية وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين أو يبارك فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد