القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي: أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد. ب. ما يثبت كون المدين ملتزما أو متغيرا أو بدينا نعره. ج. قرار موافقة الجهة المحضية على قيود طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين ممتنا. أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومصي الطلب المحددة دون صدور القرار وفق حكم المفكرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣