لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
ب. ما يثبت كون المدين ملتزما أو متغيرا أو بدينا نعره.
ج. قرار موافقة الجهة المحضية على قيود طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين ممتنا. أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومصي الطلب المحددة دون صدور القرار وفق حكم المفكرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد