القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب استرداد أصل بقيم هي زيادة المدين أو محجوز لديه بأي فراغ طلب استرداد أصل بقيم هي زيادة المدين أو محجوز لديه، بيانات الأصل المطلوب استرداده، وما يثبت ملكيته، وبسياق مطالبة مع أي الأصل، بيانات ب. إفصاح المدين عن علته بأي من الدائنين. قائمة المطالبات المقدمة من الأمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣