لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب استرداد أصل بقيم هي زيادة المدين أو محجوز لديه
بأي فراغ طلب استرداد أصل بقيم هي زيادة المدين أو محجوز لديه، بيانات
الأصل المطلوب استرداده، وما يثبت ملكيته، وبسياق مطالبة مع أي الأصل، بيانات
ب. إفصاح المدين عن علته بأي من الدائنين.
قائمة المطالبات المقدمة من الأمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد