قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المعرض التجاري
١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية ضمان سير المعرض التجاري وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية متابعة تنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمعرض التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد