قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المعرض التجاري
١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية ضمان سير المعرض التجاري وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية متابعة تنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمعرض التجاري.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية
تاريخ الإصدار ١٤/٢٨/٩٢ ه
اعتماد:
صممة في ١٢
إدارة البريد التجاري للمعارض
١. توفير مكتب للإدارة و مسؤول أعمال على مدار ساعات العمل في المعرض التجاري.
٢. تخصيص مكتب للجهة القائمة بالرعاية و توفير نشاط المعرض التجاري.
٣. توفير إستقبال مكتب و مسؤول أعمال على مدار ساعات العمل في المعرض التجاري.
٢. توفير موقع الإلكتروني الخاص بالمعرض التجاري.
٤. أن تكون الهدايا التي تزوج في المعرض التجاري بقدر الإمكان من المنتجات الحرفية السعودية.
٥. أن يوضح شعار المعرض و الموقع المناسبين و الترتيب على جميع المورد الأعلامية و التسويقية للمعرض التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد