قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المعرض التجاري
١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في تنظيم المعرض التجاري.
٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية الإشراف على سير المعرض التجاري وضمان تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد