القانوني

قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17298

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة المعرض التجاري ١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في تنظيم المعرض التجاري. ٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية الإشراف على سير المعرض التجاري وضمان تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٢٢