قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المعرض التجاري
١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية الإشراف على سير المعرض التجاري وضمان تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية متابعة تنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمعرض التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد