قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المعرض التجاري
١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية إدارة المعرض التجاري.
٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في تنظيم المعرض التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد