قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المعرض التجاري
١. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية متابعة تنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمعرض التجاري.
٢. يجب أن تتولى إدارة المعرض التجاري مسؤولية ضمان سير المعرض التجاري وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد