القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الإداري. الرئيس: رئيس المجلس. اللائحة: لائحة التفتيش القضائي. المحاكم: محاكم ديوان المظالم. الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي. الهيئة: هيئة التفتيش القضائي. لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش. لجنة التقييم: لجنة تقييم القضاة. المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة. المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض. القاضي: عضو السلك القضائي. الفصل الثاني الإدارة العامة للتفتيش القضائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩