لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.
المحاكم: محاكم ديوان المظالم.
الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.
لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش.
لجنة التقييم: لجنة تقييم القضاة.
المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.
المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.
القاضي: عضو السلك القضائي.
الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد