لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18/1446/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة بالآتي:
1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.
2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.
3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.
4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس.
5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس.
6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد