القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18/1446/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الهيئة بالآتي: 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها. 2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك. 3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس. 5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس. 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/١١/٢٩