القانوني

تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا لما ينس عليه لتتخذ. رئيس مجلس الوزراء الديوان الملكي رقم الصادر: ١٣٤٢/٢٠٢٨ تاريخ المراسلة: ١٣٤٢/٢٠٢٨ المرفقات: ٥ ه - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نخة لكل وزارة ومصالح حكومية وعلى كل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبعث لسعوم صرة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) بتاريخ ١٣٤٢/١٣/٨ ه والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والصابين والمفقودين، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٤٤٨/٨/١٤ ه، بحيث تكونان بالنسخة الوارد في القرار. وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار، أرجو تقبل سعوكم اللازم بموجبه، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري. الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/١٣