تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس الوزراء ووزير الدفاع أو من ينيبه، ووزير المالية، ووزير العمل
والتنمية الاجتماعية، ويعين رئيسه امرأة أعضاء آخرين - على الأقل - من
المشهود لهم بالإسهام في المجال الحيوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد