القانوني

تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس الوزراء ووزير الدفاع أو من ينيبه، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين رئيسه امرأة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الحيوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٣/١٣