قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أنما وردت في هذه القواعد - المعاني أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١. الجهة: الوزارة، أو الهيئة، أو المؤسسة، أو الدائرة الحكومية ذات الميزانية المحددة.
٢. القواعد: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
٣. النظام: النظام الإلكتروني لإدارة المستودعات الحكومية.
٤. المساعدون: النماذج المعتمدة التي يتحقق بها تنفيذ إجراءات استلام، وفقد، وشرع، وحدث المستودعات، وفقا للقواعد والمستودعات الحكومية، وهي على النحو الآتي:
إنشاء استلام مؤقت للصفاف
نخت فتحض (نموذج رقم ١)
طلب صرف مواد
(نموذج رقم ٧)
مسند صرف إيصال رجع
(نموذج رقم ١)
استمارة الجرد
(نموذج رقم ١)
منشؤولات: صفحة الإلكترونية يتم إنشاؤها على موقع الجهة الإلكتروني، ومن خلالها تعرض جميع مستودعات الجهات الحكومية الأخرى من الاستفادة منها، أو يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالصفاف الموجودة.
محرر فحص و معانية (نموذج رقم ١)
محرر فحص و معانية، وتتجه فحصها إلى المستودعات الحكومية، ومن خلالها يتحلى على تفاصيل الأصناف، وتنتجه فحصها و معانيتها، و مدى مطابقتها للمواصفات، والكميات المطلوبة، وتوفر قبولها أو رفضها، وذلك قبل استلامها نهائيا و إدخالها المستودعات.
أمر إفصاح: إجراء يتم من خلال النظام الإلكتروني لإدارة المستودعات الحكومية لكيماث الأصناف الواردة في حقل الوارد من بطاقة الصنف (نموذج رقم ٤)، ودخل الوارد من بطاقة مراقبة الصنف (نموذج رقم ٥).
٨ أمر خصم: إجراء يتم من خلال النظام الإلكتروني لإدارة المستودعات الحكومية لقيمات المصروفة في حقل المنصرف من بطاقة الصنف (نموذج رقم ٤)، وتحفل المنصرف من بطاقة الصنف (نموذج رقم ٥).
٩ رصد الاستنجاء السرية (QR Code) بودع على عبوات الأصناف من أجل عرض بيانات تفصيلية عنها تعتبره على جهاز قارئ الأكواد.
الهيكل التنظيمي لجهاز المستودعات
يكون جهاز المستودعات، أو التمويي في الجهة على شكل إدارة، أو قسم، أو فسم، لجمع العمل ومثالها، وينظم تهديد الإدارة المستودعات، أو التمويي في الجهات المدنية، والشرعية، بحسب طبيعة الموارد والتخصص، والانضمام الإداري لكل جهة على حدة.
مسؤوليات إدارة المستودعات
تعتبر إدارة المستودعات مسؤولية عن تنفيذ أحكام هذه القواعد، والإشراف على أعمال المستودعات، والتشييع مع الوحدات الإدارية في الجهة لتحديد الاحتياجات السنوية لها من الأصناف المختلفة وفي مفتكر، وتوريط، وصبية الأصناف، وفقا لأحكام المادة الثانية والثالثين من هذه القواعد.
الوظائف المستودعية
مع مراعاة ما ورد بتبادل الوظائف بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وما تضمن نظام وظائف المشاركة للموارد العامة للجهة، تنظم نظام وظائف المشاركة للموارد العامة للجهة، وتحدد أحكام هذه القواعد.
١ مدير إدارة المستودعات:
يقصد به مدير إدارة، أو قسم فسم، و يتولى الإشراف والإشراف على كل ما يتعلق بأعمال المستودعات، وموظفيها، ومن مسؤولياتهم، ومن تنظيم وتطوير العمل في المستودعات، ومراقبة الممتلكات، وتحديد أحكام هذه القواعد.
٢ مأمور عهدة استلام:
ينوبى عملية الاستلام للأصناف الواردة في سياحة الاستلام إلى أن يتم فحصها وتقييمها، كما يقوم من خلال النظام الذي بإعداد مذكرات استلام بتلك الأصناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد