القانوني

اللائحة الفنية لحلي الزينة والاكسسوارات لعام 1443هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
186

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المادة (١٠) أحكام عامة المادة (١١) أحكام انتقالية المادة (١٢) التشري الملحق (١) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة الملحق (٢) قائمة المنتجات والتبريمز الجمركي الملحق (٣) نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة الملحق (٤) نموذج إقرار المورد المطابقة Supplier Declaration of Conformity تمهيد تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٦ بشأن اتفاق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بموائمة اتفاقيات ذات علاقة بما بمبايع مع مبادئ اتفاقيات المنظمة المختصة، خاصة اتفاقية الجودة الفنية (TBT) يجمع وضع إشرافات فنية غير ضارة أمام النسب السعي دون الإضرار، وعند التميز بين المنتجات ذات المتطلبات من حيث الاختبارات الفنية وضريطق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية وتوحيد إجراءات المطابقة. وبناء على المادة الثانية (١) من النظام البيئة السعودية والمحافظة على البيئة، ووجود الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١١، والموافقة على المادة (١) من النظام، وذلك بأن تنوي البيئة "إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية والمشتركة وجودة المنتج والمطابقة". وبناء على المادة الرابعة (٢) من تنظيم البيئة السعودية والمحافظة على البيئة، ووجود الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١١، والموافقة على المادة (٢) من النظام، وذلك بأن تنوي البيئة "إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية والمتطلبات وجودة المنتج والمطابقة". وبناء على المادة السادسة (١) من النظام البيئة السعودية والمحافظة على البيئة، ووجود الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١١، والموافقة على المادة (١) من النظام، وذلك بأن تنوي البيئة "إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية والمتطلبات وجودة المنتج والمطابقة". وحيث أن الملاحظات القياسية للمنتجات المشهولة في إحدى اللوائح تعبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة. ملحوظة: هذا التمهيد ومجهز للملاحب لهذه جز لا يتجاوز منها. المادة (1) المصطلحات والتعاريف تقوم اللمسيات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة - عند تطبيق بنودها - عند تطبيق بنودها المينة أمامها، أو الواردة في اللائحة والقرارات المعمول بها في البيئة المعمول بها في جمهورية الساعد. الملكة: المملكة العربية السعودية. البيئة: البيئة السعودية للمواصفات والجودة. الجهة الرئيسية: هيئة الجودة ذات العلاقة بمبايير حساب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ اللوائح الفنية السارية في المجال الجزئية أو المواصفات والجودة. مصطلح مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة السوق والإجراءات المتخذة من مطابقته للمنتجات المتاحة للناتج الصادرة من مجلس الإدارة. اللائحة الفنية: وثيقة ومنهج من مجلس الإدارة تضعي خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية السارية المعمول بها، والتي تهدف إلى ضبط شكل حسن في المطبقات والتجارب والتنمية، ومحتوى وصحت الشرائط أو العلامات أو الخدمات أو العمليات أو الطرق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد مسودة السلامة والأمان في قياسها، كما تصف المخططات والرموز والطرق الاختبار. المطلبات الأساسية: المطلبات الخاصة بالمنشآت، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، هي يجب الالتزام بها. الخطير (Hazard): خطر محتمل لمسبب للضرر. المخاطر (Risk): احتمال وقوع خطر لمسبب للضرر. مسح السوق: الأنشطة التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنا لا تشكل خطر على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعامل بهما المصححة العامة. المؤرد: يقصد به ما يلي: صانع المنتج: في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هوية على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته باسمه أو وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج. وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة. أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة. المواصفات السعودية Saso

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١