تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 187
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المالية وما واجهتها من صعوبات وما تراها من مقترحات لتحسين سير العمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد