القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
187

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المالية وما واجهتها من صعوبات وما تراها من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٥