القانوني

Regulation of Incentive Rewards for Reporters of Violations of the Regulations and Regulations of the General Authority for Zakat and Income for the y

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19-6-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يصد بالآلفاظ والعبارات التالية.حيث وردت في اللائحة، المعاني موضحة أمام كل منها. المحل يفتح سياس النحي داخل ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل. المخاطب: مخاطب الهيئة العامة للزكاة والدخل. موطب الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصورة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة. سواء كان يرتبط بمحل الهيئة أو غيره أو غير مباشر. المكلف: الشخص الملتزم بالضريبة، إقامة أو الحرفة. الملتزم: كل من يساهم من غيره في الكشف عن مخالفات الأنظمة التي تختص الملاحق الملاحق التالية: ١. مخالفات الزكاة: ١ - عدم التسجيل. ٢ - التهرب الزكوي. ٢. مخالفات نظام الضريبة المضافة: ١ - عدم التسجيل. ٢ - التهرب الضريبي. ٣. مخالفات نظام الضريبة الدخل: ١ - عدم التسجيل. ٢ - التهرب الضريبي. ٤. مخالفات النظام الضريبة الانتقالية: ١ - عدم التسجيل. ٢ - التهرب الضريبي. ب. للمخاطب وفق ما تنصيه المصلحة تحديث هذه الفالقة. الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٦