Regulation of Incentive Rewards for Reporters of Violations of the Regulations and Regulations of the General Authority for Zakat and Income for the y
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 19-6-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يصد بالآلفاظ والعبارات التالية.حيث وردت في اللائحة، المعاني موضحة أمام كل منها.
المحل يفتح سياس النحي داخل ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المخاطب: مخاطب الهيئة العامة للزكاة والدخل.
موطب الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصورة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة.
سواء كان يرتبط بمحل الهيئة أو غيره أو غير مباشر.
المكلف: الشخص الملتزم بالضريبة، إقامة أو الحرفة.
الملتزم: كل من يساهم من غيره في الكشف عن مخالفات الأنظمة التي تختص
الملاحق
الملاحق التالية:
١. مخالفات الزكاة:
١ - عدم التسجيل.
٢ - التهرب الزكوي.
٢. مخالفات نظام الضريبة المضافة:
١ - عدم التسجيل.
٢ - التهرب الضريبي.
٣. مخالفات نظام الضريبة الدخل:
١ - عدم التسجيل.
٢ - التهرب الضريبي.
٤. مخالفات النظام الضريبة الانتقالية:
١ - عدم التسجيل.
٢ - التهرب الضريبي.
ب. للمخاطب وفق ما تنصيه المصلحة تحديث هذه الفالقة.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد