القانوني

Regulation of Incentive Rewards for Reporters of Violations of the Regulations and Regulations of the General Authority for Zakat and Income for the y

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
19-6-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طريقة التبليغ أ. يتم التبليغ عن الطرق القانونات الإلكترونية الخاصة بالهيئة باستخدام النموذج المعدد لذلك الفرع من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: ١ - بيانات المبلغ: (اسم المبلغ، رقم التواصل، رقم الهوية). ٢ - الشح المبلغ عنه وعنوانه. ٣ - نوع المخالفة وتاريخ ارتكابها ومكانها. ٤ - المستندات والمعلومات المؤيدة للإبلاغ. ب. على المبلغ في حال رغبته على مكافأة أو مبنى رتبة بذلك عند التبليغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٢٦