القانوني

القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445هـ

المادة مرئية وصوتية متعلقة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1902/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بأهازيج األندية مجلس الوزراء م2023 أكتوبر6 هـ1445 ربيع األول21 الجمعة 5001 العدد101 السنة4األخبـــــــــــــار انطالق املؤمتر اال ستثنائي الرابع لالحتاد الربيدي العاملي املطور الرئي سي ملنطقة جدة التاريخية »ت�أ سي س «…شركة تطوير البلد واس – الرياض● حتت رعايCCة خادم احلرمCين ال€شريفني امللCCك 6سلمان بن عبدالعزيCCز �آل 6سعCCود حفظCCه اهلل، افتتCCح معCCايل وزيCCر النقCCل املهند6CCس 8صالح بCCن نا8صCCر اجلا6سر، يCCوم الأحد ،م2023 �أكتوبCCر1 هCCـ املوافCCق1445 ربيCCع الأول16 امل�ؤمتCCر ال6ستثنائCCي لالحتاد الربيدي العاملCCي بنسخته الرابعCCة و6سCCط ح«ضCCور دويل، ومب€شاركCCة �أكCثر مCCن . دولة حول العامل190 و�أعCCرب املهند6CCس اجلا6سCCر يف كلمة له خCلال احلفل، عن ً6سعCCادة اململكCCة با6ست«ضافCCة هذا احلCCدث املهCCم، منوها باهتمCCام القيCCادة الر7شيدة الكبري يف تعزيCCز التعاون بني الCCدول الأع«ضCCاء يف الحتCCاد، وتطويCCر معايCير تقCCدمي اخلدمات الربيدية، ودعم التجارة الإلكرتونية، وحتفيز القتصCCاد الرقمCCي، وتبنCCي �أف«ضل التقنيCCات املبتكرة يف .اخلدمات الربيدية واللوجستية يف قيادة التحوّل ال6ستثنائي2030 و�أكد دور ر�ؤية اململكة للصناعة الربيدية يف اململكCCة، م€شرياً �إىل �إطالق 8صاحب السمCCو امللكCCي الأمري حممCCد بن 6سلمCCان بCCن عبدالعزيز ،�آل 6سعCCود، ويل العهCCد رئيCCس جملCCس الCCوزراء لال6سرتاتيجية الوطنية للنقCCل واخلدمات اللوجستية يف م، حيCCث 7شهدت منظومة النقCCل واخلدمات2021 العCCام اللوجستية يف جميع قطاعاتها، �إ8صالحات كربى وقفزات نوعيّCCة يف كفاءتهCCا الت€شغيليCCة وم�ؤ7شCCرات �أدائهCCا ومنو .�أعمالها مCCن جانبه �أو9ضح املدير العام لالحتCCاد الربيدي العاملي ما6ساهيكCCو ميتوكCCي، �أن امل�ؤمتCCر ال6ستثنائCCي الCCذي تست«ضيفCCه اململكCCة، يسعCCى �إىل تعزيز الرتابCCط يف قطاع .الربيد والبحث عن فر8ص النمو يف خمتلف املج الت وقCCال: «نُقيCCم هCCذا امل�ؤمتCCر ال6ستثنائCCي للحديCCث عCCن مو9ضوعCCات حمCCددة و�أ6سا6سيCCة وجوهريCCة تتطلCCب منّا ٍالكثCير من املباحثات وم€شاركة الأفكار للو8صول �إىل قرار م€شCترك يف بع«CCض الق«ضايا الإ8صالحيCCة للقطاع الربيدي .»ومناق€شة 9ضمّ �أع«ضاءٍ جدد لالحتاد ومن املقرر �أن يستمر امل�ؤمتر يف الريا9ض ملدة خمسة �أيام �أكتوبر اجلاري، حيث يجمع قادة قطاع الربيد5 �إىل1 من ،واخلCبراء و�أ8صحاب املصلحة من جميCCع �أنحاء العامل ليكCCون منصCCةً تعCCزز التكامCCل وامل€شاركCCة بCين �أع«ضاء ًالحتCCاد لدرا6سة فر8CCص تو6سيع الع«ضويCCة لت€شمل عددا �أكرب من اجلهCCات الفاعلة يف القطCCاع الربيدي، ومعاجلة .الق«ضايا امللحة التي تواجه منظومة الربيد العاملية و6سريكCCز امل�ؤمتر على مو9ضوعات حمورية، مثل: تعزيز التكامل وامل€شاركة، من خالل بناء منظومةٍ بريدية تتوحد ،فيهCCا اجلهCCود لتحقيق النمCCو القتصCCادي و الجتماعي وتقCCدمي مفهCCوم املنظومCCة الربيديCCة الواحCCدة وقدرتها علCCى تعزيCCز التنميCCة القتصاديCCة و الجتماعيCCة علCCى نطCCاق عاملي. و6سيدور احلديث حCCول �إيجاد بيئة ت€شجع التعاون بني �أ8صحاب املصلحة الربيديني لتحقيق فائدة .�أكرب للمجتمع ويناق€ش امل�ؤمتر فر8ص التعCCاون امل€شرتك لتعزيز القيمة ،ملستفيدي اخلدمCCات الربيدية وال€شCCركات واحلكومات وا6ستعرا9CCض التوجهCCات والآراء و ال6سرتاتيجيCCات املبتكرة لتوظيCCف التقنيات املتقدمة واحلديثة يف تطوير اخلدمCCات واملنتجات الربيدية وتر6سيCCخ نفعها وفائدتها .على القطاعات ذات العالقة كمCCا 6سيبحCCث امل�ؤمتCCر يف �إحCCداث التغCير والتحCCوّل اجلوهCCري علCCى خمتلف الأبعCCاد واملستويCCات املرتبطة بتعزيCCز التنمية والتنوع التي 6ستسهCCم يف مرونة القطاع الربيCCدي وقدرته علCCى جتسيCCد مستهدفCCات ومنطلقات ال6ستدامCCة، و6ست€شمCCل املو9ضوعCCات املطروحCCة �أوجCCه و6سبCCل التنمية املستدامCCة للخدمات الربيديCCة، وتعزيز التنوع داخCCل القطاع، والتكيّف الفعّCCال مع الحتياجات .املتجددة للمجتمعات ًويُعCCد امل�ؤمتCCر ال6ستثنائCCي الرابع حدثاً مهمCCاً وحموريا يف تاريCCخ الحتCCاد الربيCCدي العاملCCي، حيCCث يسعCCى �إىل ًر6سCCم مستقبCCلٍ نحو قطاع بريCCدي �أكر 7شمCCوالً وابتكارا وا6ستدامCCة، و6سيسهم امل�ؤمتر يف �إعCCادة ت€شكيل وتطوير مستقبCCل اخلدمCCات الربيديCCة وتعزيCCز منCCوّه، من خالل ،توظيCCف التقنيCCات احلديثCCة وتعزيCCز فر8CCص البتCCكار ومناق€شة فر8CCص الن«ضمام لالحتCCاد لتحقيق مستهدفات .التطوّر القتصادي وا6ستدامة القطاع الربيدي واس – الرياض● ـه1445 ربيع الأول18 �أعلن 8صنCCدوق ال6ستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/١٢