الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1285 في 17/1/29 بشأن إدخال تعديلات على لائحة الإجازات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1966/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر العطلة السنوية العاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات
التربويات بمشافه الإجازة العادية المقصود عليها في المادة (١) أولا من هذه الإجازة
ويجوز للجهة المختصة تكييف العامل في حقل التدريس بمقابل بهذه إشائه
الإجازة على أي ميل ما يتم به منها عن سنة وثلاثين (٣١) يوما ، وتحدد وزارة
الخدمة المدنية بالإشتركات مع سنة وثلاثين (٣١) يوما ، وتحدد وزارة
الخدمة المدنية بالإشتركات مع سنة وثلاثين (٣١) يوما .
ثانيا: تعدل الفقرة (١) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من المادة (٢) من الماد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد