القانوني

الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي في المملكة العربية السعودية لعام 1429هـ

المادة الرابعة من الاتفاقية من تصنيف التنوع الأحيائي
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
197

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المادة الخامسة من الاتفاقية التي تضع كافة الأطراف في الاتفاقية إلى القيام بما يلي: - إعداد استراتيجية وطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي. - عمل على تحقيق أهداف الاتفاقية. - عمل على تعامل المحافظة على التنوع الأحيائي مع كل البرامج الحكومية والسياسات المتعلقة ذات العلاقة. - وخطط عمل للمؤلفة على الدول. المادة السادسة من الاتفاقية التي تندمح للمحافظة على التنوع الأحيائي داخل الموقع وتطلب من كل أطراف الاتفاقية العمل على ما يلي: - إنشاء منظومة وطنية للمحافظة. - إنشاء وحدات إشراف المحافظة على التنوع الأحيائي واستخدامه المستدام. - تنفي إجرائات لتنظيم أثار المشاريع المختلفة على التنوع الأحيائي. - محاكمة حقوق أصحاب المصلحة والكسان الأصوليين. المادة السابعة من الاتفاقية التي تنصح باحثة على تطبيق الأحيائي خارج الموقع وتطلب من كل طرف في الاتفاقية أن يسير في دراسة للمستقبل الأحيائي. المادة الثامنة من الاتفاقية التي تضع المعايير لاستخدام الموارد الطبيعية. المادة التاسعة من الاتفاقية التي تضع المعايير لاستخدام الموارد الطبيعية. المادة العاشرة من الاتفاقية التي تضع معايير لاستخدام الموارد الطبيعية. المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التي تضع معايير لاستخدام الموارد الطبيعية. المادة الثانية عشرة من الاتفاقية التي تضع معايير لاستخدام الموارد الطبيعية. صفحة 12 من 75 النص الأول 19 - مساندة السكان المحليين لتطوير إجرااءات وعملياتها في مناطق تدهورت بيئها وتخفض التنوع الحيائي فيها بشكل ملموس - تشجيع التعاون بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير أساليب الاستخدام المستدام للموارد الحيائية (صورة تحتوي على شعارات) الفصل الثاني إدارة الاستراتيجية وتطبيقها قال الله تعالى: "وما دام به الأرض يبدئ بها إلى أمامك ما قدرته إلا بإذني" (سورة الأنعام الآية ٨٢). أمر الله تعالى بالمحالفة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، حيث يشكل هذا الأمر قصوى الإنفان الذي هو موضوعه وقوته ومستحيلاه وهي يحملها، وهي يعقلها، وهي يحملها، وهي يحملها، وهي يحملها. وأمر الله تعالى بالمحالفة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، حيث يشكل هذا الأمر قصوى الإنفان الذي هو موضوعه وقوته ومستحيلاه وهي يحملها، وهي يعقلها، وهي يحملها، وهي يحملها، وهي يحملها. وأمر الله تعالى بالمحالفة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، حيث يشكل هذا الأمر قصوى الإنفان الذي هو موضوعه وقوته ومستحيلاه وهي يحملها، وهي يعقلها، وهي يحملها، وهي يحملها، وهي يحملها. وعما لنا بأن نتخذ عن تعبير النظام لأن نجلي أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة على الأغلى التعبية وعدم التقرير قبلا، فإنه لا يجزي لنا أن نتعلم الإحاطة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/١١