اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السكنية العقارية السياحية لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1979/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص.
* التقديم بالوثائق المبررة بين المساوي والمالكين، ويفضل نسخة التي خلوه على طرف تلك الوحدات، والوثائق التي أثبتت الوقوع والتمويل ضمنها.
نظام المشاركة بالوحدات باقي في الوحدات العقارية السياحية واللاتحية التقديمية
٣. تقديم المستندات التي تثبت ملكية البائع للعقار، ون نسخة من التخريج الخاص له مسارها في المملكة
١. أن تكون جميع المستندات المقدمة صالحة من الجهات الرسمية في دولة المغرب.
٥. تقديم النماذج المطلوب منها في حالة التواجد للمشتري و إبرازها بما يخالف و التزامات الطرفين مع إيضاح الإجراءات المتبعة لتمكين ذلك.
٦. تقديم الاثباتات المبررة بين المبيع والبائع، والقيود الخاصة من للمبيع للمسوق حتى تكتمل تلك الوحدات المبيع، والتوقيع على العقد و إيضاح من جهة الاختصاص في دولة المغرب.
٧. أن ترفق بالوثائق والمستندات المبررة ترجمة لها إلى اللغة العربية و ختم مطابق الترجمة المعتمدة بالمملكة.
الباب الثالث
مستند للعقار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد