القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء وكالة الموانئ والجمارك ١. تنشئ الهيئة وكالة تابعة للهيئة تحت اسمي «وكالة موانئ وجمارك المدن الاقتصادية». ج. تقوم الوكالة بإتمام هذه الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١