لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء وكالة الموانئ والجمارك
١. تنشئ الهيئة وكالة تابعة للهيئة تحت اسمي «وكالة موانئ وجمارك المدن الاقتصادية».
ج. تقوم الوكالة بإتمام هذه الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد