القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحسبها بما عليه في هذه اللائحة أو أي قواعد أو قرارات تنفذها أو أية لهيئة فرض أي من مستحقات أو رسوم على الخدمات أو التسهيلات المقدمة بما يشمل عمل الى أخسر - رسوم إصدار التراخيص وتصريح أوجهدها ورسوم الضرائب البرية ومستحقات المياه ورسوم الإشغال والمبالغ المفروضة على البضائع. ج بعض تلك المستحقات والرسوم والتفرقة أو وتوعدها علم الطلب. ح يتم وجود وضع هذه التفرقة والمستحقات و بما لاحق مع المقدرة السابقة للموانئ المعنية. للهيئة وفرقة لغرام هذه التفرقة أو المستحقات و الرسوم. للهيئة التفرقة بها أو المستحقات و الرسوم مرتبطة بها أو المستحقات سواء كانت طبقا لتفهمها بها هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١