لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخاتمة
مردة الدين الاقتصادية
الإنشاء الوطني والجمارك للندن
ج بحث
د لا يتحمل أعضاء وموظفو المسؤولية أو وكالة الموائم أو المخالف لهم أو التحول بالعيب الناشئة عنة إلى مسؤولية شخصية عن أية منتهية عن توجهه من الهيئة بحسن نية.
ه المادة السابعة سلطة الترشيح والاستعانة بالمؤرد الخارجية
أ للجهة وقبلها للطلبات والإجراءات الواردة في أولى الترشيح الخاصة بها منها متراتب الملحقي الموائم
ب ومقدمي الخدمات أو الجهات الأخرى با سي ترشيح للمسائل للطلبات
(1) لا يحل طرف تقديم أي خدمات بحرية أو خدمات موانئ أو تسهيلات دون الحصول على ترخيص من الهيئة
(2) يجب أن يتم تقديم جميع الخدمات أو الوقود بحرية والألا و قواعد للموانئ وبمناات الساسات والقرارات التنفيذية والأدلة أو الأنواع التي تصدرها الهيئة أو وكلائها أو القاصدها الفرعية أو المخوص لهم
للحصول لهم
(3) يجب على مقدمي طلبات الترشيح أو التوصيل بأنشطة معينة مثل تفتيش خدمات
أن يتضمن كل منهم الأبيان المرتبة للخدمة الخاصة بالناسخ القرش
الدليل الذي ينتهى وجوه الناسس ضمان الاداء والأمور أو أي منطلبات تمنع عليها قواعد
والمتطلبات الموائم
(4) تنضيف الهيئة قبل القيام بأعمال التفتيش وخدمات المناسيب والبعثات با غير وجود مخالفة
وعدم وفاءات الأمانات السوي وقيض عدم توفر مناسيب تفتيش تفتيشه بما يضر لضمان
موجب السدء الامتثال والسركم السلطة
هيئة المدن والمناطق
اللحنة الوطنية والممارس للمدن
الاقتصادية - رمضان ١٣٤٣
الاستعانة بهم للخدمات المرخص بها أو المقدمة من الوارئ الخارجة على تقديم خدمات مع الحقائق على قدرة مالية المستفيدة.
في حال إخفاق أي أو ما يفقده من أن الخارج يؤدي وظيفة عمومية أو وظيفة لهيئة أو يقدم خدمات لهيئة، بالواقع بالبرنامجة أو عدم قيامه بالخدمة التراسمية بالصورة الرئيسية، فإن للهيئة فرض عقوبات عليه ممارسة ما في ذلك تقدم الخدمات الحرة وخدمات الوارئ.
في حال عدمه عن ذلك باركسبه سلطتها وذلك بأستثناء تلك الخدمات وإدارة الهيئة المرخص لها أو المفاوض أو المفاعل الذي يستعين به من لكي القيام خدمات المياه ومعالجة.
في خويل أو تعويل أو إخفاق أو عدم للاستعانة بالوارد الخارجة يجب أن يكون وفاقا متطلبات أو إجراءات لإنتاج الخدمات بالهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد