لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن الموانئ المهام والصلاحيات في الموانئ
استيفاء كافة الطلبات المعقودة من خدمات المياه والمنشآت.
(٩) سلطة فرض الرسوم والمستحقات والتبرع والرسوم الأخرى حصيما يكون مناسبا مقابل منح التراخيص والأذونات والتصديقات واللوائح الخدمات والمنشآت.
(١٠) صلاحية إنشاء وتصريح البينات الإلكترونية والأغاطفة عليها وتسجيلها.
(١١) حل المنازعات المتعلقة بهذه اللائحة.
(١٢) إصدار الموافقة برهن السفن وحجزها.
(١٣) إصدار قواعد تزاوج السفن.
(١٤) إصدار قواعد تزاوج السفن.
(١٥) تحديد القواعد التي تحددها اللائحة أو أي قواعد تنفذه أوبيات سياسات أوادة تصدر.
(١٦) يدعي العقوبات بالإخلال بهذه اللائحة أو أي قواعد أو مناسيب لأوانه مأخذا فيها.
(١٧) ممارسة أي مسؤوليات أو مسؤوليات إذا أرات أنها مقبولة أو ضرورية أو مناسبة لأداء مهامها وواجباتها بموجب هذه اللائحة.
(١٨) تلتزم بالالتزام بهذه اللائحة بأي مسؤوليات تأتي منها ضرورية.
لا يجوز فرض أي جزء من هذه اللائحة لغرض تنفيذ سلطة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد