القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة الإصدار لجنة الإصدار (صفحة 15 من 137) علا، بما بهذه اللائحة لتشكرة تطوير المواطن بما بنسجم مع مصالح المدن الاقتصادية، ويجب تصميم هذه النفوضيات والاستثمارات برخصة أو اتفاقية التطوير المتبادلة المعني مع شركة تطوير المواطن: [شعار] هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority المجرى الثقافي الجزء الثاني إدارة المياه المادة الثالثة عشرة تنهار الأطمة، الشفعة والاعتراف بالمعاهدات والألزامات ١ تكون لهذه اللائحة قواعد واللوائح والإجراءات التي تصدر من قبل الهيئة، سلطة التصديرات وفقا للتدليم واللائحة التنفيذية (اللاحقة رقم ١). ب. يجب أن تتم إدارة المياه وفقا للمعاهدات السارية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الملمكة. ج. يتوجب على الوطنيين والمشغلين تقديم الإفادات والمخططات المرتبطة بهم والمسخدمين والمعدين وسهول المياه للاخرين بالمعاهدات السارية والاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الملمكة. د. تنشئ المعاهدات على سبيل المثال لا الحصر تلك الموضحة في الملحق رقم (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١