القانوني

تعديل المواد (11، 16، 17) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة لعام 1443هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النفاذ حُ رر هذا الإطار من نسخة �أ8صلية واحدة باللغة العربية، تودع لدى الأمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وتُسلَّم كل جهة منظمة نسخة مطابقة للأ8صل، ويدخل الإطار حيز النفاذ بعد �إنهاء اجلهات املنظمة الإجراءات الداخلية الالزمة لتفعيل هذا الإطار. على �أن يتم العمل به من قبل اجلهات املنظمة التي �أبلغت الأمانة ب�إنهاء �إجراءاتها الداخلية. اإلطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس .. تتمة قرارات مجلس الوزراء 7قرارات وأنظمة م2024 يناير26 هـ1445 رجب14 الجمعة 5017 العدد102 السنة �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، 80941 هـ، ورقم1444/6/26 وتاريخ44277 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم وتاريخ 3691 هـ، امل€شتملة على برقية وزارة الصناعة والرثوة املعدنية رقم1444/11/23 وتاريخ هـ، الصادر 1434/6/5 ) وتاريخ181( هـ، يف 7ش�أن مقرتح تعديل قرار جملس الوزراء رقم1444/6/22 ،حيال معاجلة و9ضع املصانع الواقعة خارج نطاق املواقع املخصصة للمدن الصناعية يف مناطق اململكة 4400892643 وامل€شتملة كذلك على خطاب معايل وزير ال€ش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان رقم هـ.1444/11/22 وتاريخ وبعد االطالع على نظام (قانون) التنظيم الصناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج هـ.1427/4/4 ) وتاريخ20/العربية، املوافق عليه باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1441/11/19 ) وتاريخ165/وبعد االطالع على نظام البيئة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، الصادر يف 7ش�أن معاجلة 1434/6/5 ) وتاريخ181( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم و9ضع املصانع الواقعة خارج نطاق املواقع املخصصة للمدن الصناعية. هـ.1438/9/25 ) وتاريخ44202( وبعد االطالع على الأمر السامي رقم ) وتاريخ 523( هـ، ورقم1444/11/11 ) وتاريخ3479( وبعد االطالع على املذكرتني رقم هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1445/2/19 )/د45/14-4( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/4/6 وتاريخ هـ.1445/5/13 ) وتاريخ5123( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: تكون معاجلة و9ضع املصانع الواقعة خارج مواقع الأرا9ضي املخصصة للأن€شطة الصناعية يف مناطق اململكة من خالل الآتي: املصانع القائمة حالياً الواقعة يف غري الأماكن املخصصة للأن€شطة الصناعية:-1 ،ت€شكل جلنة مركزية برئا6سة وزارة الصناعة والرثوة املعدنية وع«ضوية ممثلني من: وزارة الداخلية ووزارة ال€ش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان، ووزارة البيئة واملياه والزراعة، ووزارة اال6ستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، واملركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على �أال تقل مرتبتهم عن املرتبة (الرابعة ع€شرة) �أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من اجلهات الأخرى حال احلاجة. وتتوىل هذه اللجنة القيام بالآتي: ا6ستكمال حصر جميع املصانع واملن€ش�آت املمار6سة للأن€شطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع -�أ الأرا9ضي املخصصة لال6ستخدام الصناعي (للأن€شطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع املعلومات والبيانات اخلا8صة بكل من€ش�أة، ومن ذلك: موقع املن€ش�أة، وطبيعة ن€شاطها، وتراخيص �إن€شائها وت€شغيلها، والآثار الصحية والبيئية واالقتصادية املرتتبة على ت€شغيلها، واال6ستخدام املخصص للأر9ض املقامة عليها، وغريها من املعلومات التي ترى اللجنة �أهميتها بحسب الن€شاط والتوجهات التخطيطية املستقبلية ال6ستخدامات الأرا9ضي وامل€شاريع التنموية يف املنطقة. -واقعة خارج مواقع الأرا9ضي املخصصة لال6ستخدام الصناعي- درا6سة حالة كل من€ش�أة-ب على حدة يف 9ضوء املعلومات املتاحة وفقاً للفقرة (�أ) من هذا البند، واقرتاح التو8صيات حيال ا6ستمرارها يف موقعها ومنحها الرتاخيص بو8صفها من€ش�أة 8صناعية، والعمل على اقرتاح وتصحيح ا6ستعمال الأر9ض املقامة عليها، والت�أكد من انطباق املعايري الصحية والبيئية على املن€ش�أة، وما تراه اللجنة من معاجلات �أو �إغالق للمن€ش�أة. وتتوىل كل من€ش�أة التكاليف املالية املرتتبة على الدرا6سات البيئية لذلك. ترفع اللجنة تو8صياتها ومقرتحاتها حيال كل من€ش�أة متار6س ن€شاطاً 8صناعياً خارج مواقع -ج الأرا9ضي املخصصة للأن€شطة الصناعية، �إىل وزارة الصناعة والرثوة املعدنية التخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ تلك التو8صيات واملقرتحات، و�إ7شعار كل من€ش�أة بالرتتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. يكون عمل اللجنة املركزية وفقاً للمعايري والتوجيهات الأ6سا6سية (املرافقة)، على �أن ت�أخذ اللجنة -د يف االعتبار عند �أ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١١