القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1438هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/100452
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يتم باختيار الشخص المناسب من المؤسسة.
القواعد والإجراءات التفضيلية
لللجنة التدريبية من منشآت التدريب العليا
القاعدة (١٤)
تجديد الرخصة
١. يقدم المستمر أو وكيله الشرعي بطلب تجديد قبل انقضاء الأشهر على أصل وأما بجواز سنة أشهر.
٢. سداد المقابل التالي للخدمات اللازمة لتجديد الرخصة.
٣. استيفاء المتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة.
٤. تقديم شهادة صلاحية الملف والوثائق اللازمة.
٥. حضور تقرير في المؤسسة منشأة التدريب.
٦. تقديم شهادة صلاحية الملف بالنموذج.
٧. تقديم شهادة كشف وصلاحية منشأة تدريب للملف.
القاعدة (١٥)
لزام الملف المرفقة المدنية و الرخصة
١. إعلام الملف المدنية في المؤسسة التدريبية.
٢. تقديم صحيفة الملف المدنية من مديرية الصحة.
٣. تقديم سحاب النموذج المدنية.
٤. تقديم سحاب نموذج الرخصة.
القاعدة (١٦)
موافقة مالكة المنشأة
١. إعلام مالكة المنشأة التدريبية.
٢. تقديم نسخة من الرخصة.
القواعد والإجراءات التفتيشية
للازمة التدريبية لا مناشئ التدريب لا منشآت التدريب الأهلي
القاعدة (١٧)
القبول والتسجيل والاختبارات
القاعدة (١٨)
المخالفات والعقوبات
١. إذا كان مخالفا لشروط قبول على الموافقة المبدئية
٢. إذا كان مخالفا لشروط التدريب قبل الحصول على الموافقة المبدئية
٣. إذا كان مخالفا لشروط التدريب بعد الحصول على الموافقة المبدئية
٤. إذا كان مخالفا لشروط التدريب بعد الحصول على الموافقة النهائية
٥. إذا كان مخالفا لشروط التدريب بعد الحصول على الموافقة النهائية
٦. إذا كان مخالفا لشروط التدريب بعد الحصول على الموافقة النهائية
٧. إذا كان مخالفا لشروط التدريب بعد الحصول على الموافقة النهائية
٨. إذا كان مخالفا لشروط التدريب بعد الحصول على الموافقة النهائية
القرار والمبررات التقنية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
إلزام العامل على أداء كتابي من المؤسسة
١/ إبلاغ مركز التدريب التقني والمهني:
١/١. عدم اعتماد للطلب التالي للقدامات التي تقدمها المؤسسة.
١/٢. عدم العلم بالطلب التالي للقدامات التي تقدمها المؤسسة.
فيضية الخدمة
١/ إرسال المتقدم للتدريب التقني والمهني: للمؤسسة الخاصة بما يثبت مهاراته.
٢/ إبلاغ مركز التدريب التقني والمهني: في حال حصل المتقدم على خبرة أو تدريب من مؤسسة أخرى، والمخالفة.
٣/ إدراج التدريب التقني والمهني بما يتناسب مع مهاراته.
٤/ إدراج التدريب التقني والمهني في حال حصل المتقدم على خبرة أو تدريب من مؤسسة أخرى، والمخالفة.
٥/ إدراج التدريب التقني والمهني في حال حصل المتقدم على خبرة أو تدريب من مؤسسة أخرى، والمخالفة.
٦/ إدراج التدريب التقني والمهني في حال حصل المتقدم على خبرة أو تدريب من مؤسسة أخرى، والمخالفة.
٧/ إدراج التدريب التقني والمهني في حال حصل المتقدم على خبرة أو تدريب من مؤسسة أخرى، والمخالفة.
٨/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
٩/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٠/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١١/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٢/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٣/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٤/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٥/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٦/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٧/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
١٨/ عدم العلم بأي من المعلومات التالية:
أ. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بمهاراته.
ب. عدم العلم بأن المؤسسة قد أقرت بالتدريب الذي حصل عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد