القانوني

تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ

البند ثالثا
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة ر( قم2 :) من المادة السابعة والعشرين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي ( ) أن لا تتجاوز عمليات بيع أسهم الخزينة في يوم تداول واحد ما نسبته25 من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية البيع. ولغرض احتساب متوسط حجم التداول ا ،ليومي وفقاً لأحكام هذه الفقرة ،"لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة .ويُعمل بها من تاريخ نشرها (ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين. رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدلهال القويز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤