تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ
البند ثانياساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل
( الفقرة رقم5
:) من المادة السابعة عشرة من اللائحة، لتكون بالنص الآتي
) مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن لا تتجاوز
( عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته25
%) من متوسط حجم التداو ل
اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية الشراء. ولغرض
احتساب متوسط حجم التداول اليومي وفقاً لأحكام هذه الفقرة، لا تحتسب صفقات
البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة"، ويُعمل بها من
.تاريخ نشرها
عام-
Public
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد