القانوني

تعديل الفقرتين (4، 5) من المادة (17) وتعديل الفقرة (2) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1444هـ

البند ثانيا
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل ( الفقرة رقم5 :) من المادة السابعة عشرة من اللائحة، لتكون بالنص الآتي ) مالم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة، أن لا تتجاوز ( عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته25 %) من متوسط حجم التداو ل اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية الشراء. ولغرض احتساب متوسط حجم التداول اليومي وفقاً لأحكام هذه الفقرة، لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة"، ويُعمل بها من .تاريخ نشرها عام- Public

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤