القانوني

Investment Accounts Instructions 2018M

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-124-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والإنفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها. المركز الوطني للأرشيف والسجلات الملحق ١: قائمة المستدعات الاستردادية لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون - السجل التجاري الصادر عن الجهة المختصة. - النظام الأساس ل الشركة وملاحقته أو عقد التأسيس وملاحقته وأي تعديلات لها. - قائمة أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين. - قرار مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري. - قائمة الأشخاص المفوضين بتشغيل الحساب الاستثماري بما يقتفى مع ما ورد في السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة. - أي تراخيص مصدرة للشركة من أي جهة لممارسة أنشطتها معينة. الملحق ٢ : قائمة المستندات الاستشراعية لفتح حساب استثماري للمستثمر الأجنبي الموحل - الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأة. - النظام الأساس وملحقاته أو وصورة من عقد التأسيس وملحقاته. - قائمة بأسماء مديري الحكايات القانوني والمخولين بالتوقيع نيابة عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب. - تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المخولين بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب. والخزينة الملحق ٣: قائمة المستدعات لفتح حساب استثماري لصناديق الاستثمار المؤسسة - السجل التجاري لمدير الصندوق. - النظام الأساس لالصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليها. - الترخيص الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الإشعار الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون بالموافقة أو عدم الممانعة على تأسيس الصندوق وطرق وحداته. - شروط وأحكام الصندوق وأي تعديلات عليها. - القرار الصادر بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيله. الملحق ٤: البيانات والمعلومات الواجب توارثها في كشف الحساب الاستثماري يجب طباعة كشف الحساب الاستثماري - عند طلب البنة الإفصاح عنه - باللغة العربية وعلى الأوراق الرسمية للشخص المرخص له، وأن يحتوي بعد أدنى على البيانات والمعلومات الآتية: ١. البيانات الشكلية: * ختم الشخص المرخص له على كشف الحساب الاستثماري. * تاريخ طباعة كشف الحساب الاستثماري وتوقيعه. ٢. البيانات الأساسية: * فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الطبيعية: الاسم الكامل للعميل و رقم هويته وفقا لسند الهوية، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به. * فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الاعتبارية: الاسم الكامل للعميل وفقا لآشخاص التأسيس، ورقم سجلته التجاري، اسمه، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به. * الاسم الكامل للمفوض بتفعيل الحساب الاستثماري ورقم هويته، وفقا لمبتدئ الهوية (إن وجد). * رقم الحساب الاستثماري. * رقم حساب المركز العائد للعميل لدى مركز الإيداع. * حالة الحساب الاستثماري - على سبيل المثال لا الحصر: نشط، مجمد، مرهون، مقفل. معلومات كشف الحساب الاستثماري:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣