Investment Accounts Instructions 2018M
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-124-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والإنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها.
المركز الوطني للأرشيف والسجلات
الملحق ١: قائمة المستدعات الاستردادية لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون
- السجل التجاري الصادر عن الجهة المختصة.
- النظام الأساس ل الشركة وملاحقته أو عقد التأسيس وملاحقته وأي تعديلات لها.
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين.
- قرار مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري.
- قائمة الأشخاص المفوضين بتشغيل الحساب الاستثماري بما يقتفى مع ما ورد في السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرار مجلس الإدارة.
- أي تراخيص مصدرة للشركة من أي جهة لممارسة أنشطتها معينة.
الملحق ٢ : قائمة المستندات الاستشراعية لفتح حساب استثماري للمستثمر الأجنبي الموحل
- الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأة.
- النظام الأساس وملحقاته أو وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.
- قائمة بأسماء مديري الحكايات القانوني والمخولين بالتوقيع نيابة عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب.
- تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المخولين بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب.
والخزينة
الملحق ٣: قائمة المستدعات لفتح حساب استثماري لصناديق الاستثمار المؤسسة
- السجل التجاري لمدير الصندوق.
- النظام الأساس لالصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليها.
- الترخيص الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الإشعار الصادر من الهيئة أو من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون بالموافقة أو عدم الممانعة على تأسيس الصندوق وطرق وحداته.
- شروط وأحكام الصندوق وأي تعديلات عليها.
- القرار الصادر بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيله.
الملحق ٤: البيانات والمعلومات الواجب توارثها في كشف الحساب الاستثماري
يجب طباعة كشف الحساب الاستثماري - عند طلب البنة الإفصاح عنه - باللغة العربية وعلى الأوراق الرسمية للشخص المرخص له، وأن يحتوي بعد أدنى على البيانات والمعلومات الآتية:
١. البيانات الشكلية:
* ختم الشخص المرخص له على كشف الحساب الاستثماري.
* تاريخ طباعة كشف الحساب الاستثماري وتوقيعه.
٢. البيانات الأساسية:
* فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الطبيعية: الاسم الكامل للعميل و رقم هويته وفقا لسند الهوية، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.
* فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصية الاعتبارية: الاسم الكامل للعميل وفقا لآشخاص التأسيس، ورقم سجلته التجاري، اسمه، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.
* الاسم الكامل للمفوض بتفعيل الحساب الاستثماري ورقم هويته، وفقا لمبتدئ الهوية (إن وجد).
* رقم الحساب الاستثماري.
* رقم حساب المركز العائد للعميل لدى مركز الإيداع.
* حالة الحساب الاستثماري - على سبيل المثال لا الحصر: نشط، مجمد، مرهون، مقفل.
معلومات كشف الحساب الاستثماري:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد