Executive regulations for the implementation law before the Board of Grievances 2023
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/1445/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف
والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
اللائحة:
11 /1 -للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.
11 /2- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ،
وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه
الدائرة لازماً للتنفيذ.
11 /3 -يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو
غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه
التنفيذ.
11 /4- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير
اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير،
وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
11/ 5 -إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ
ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك
الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضـدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام. 11 /6-
للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع
على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.
المادة
الثانية عشرة:
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة
الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ،
أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ
إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ
الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في
عدم التنفيذ.
اللائحة:
12 /1- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء
المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.
12 /2- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون
بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما
تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ
والسوابق القضائية والتنفيذية.
12 /3- إذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ
إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد
الإجراءات المطلوبة.
12 /4- متى تبيّن إتمام تنفيذ
السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد
صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً
لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
المادة
الثالثة عشرة:
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة
بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة
للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى
الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
اللائحة:
13 /1- لا تعد الجهة مستوفية
للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود
اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها.
وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.
13 /2- إذا تبين استيفاء الجهة ما تختصّ به من
الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة
المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار
الإنذار إليها.
المادة
الرابعة عشرة:
للجهة الإدارية - قبل صدور الأمر المنصوص عليه في
المادة (الثانية عشرة) من النظام -أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية
التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي
يتطلبها التنفيذ.
اللائحة:
14 /1 -يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم
تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على
طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
14 /2- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
14 /3- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام
الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (10) من النظام، فيكون بيان
الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام
المادة (12) من النظام.
14 /4- إذا
أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما
لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.
المادة
الخامسة عشرة:
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات
والمهل المنصوص عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد