القانوني

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية المعدل لعام 1442هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٨ ممارسة سلوكيات غير صحية أثناء العمل ٢/٨ تشغيل عامل ليس لديه ترخيص ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالألعاب، أو تكون رخصه منتهية الفصل التاسع: نقل العلاقف الحقوقيات المادة نوع المخالفة ممارسة نشاط نقل العلاقف دون الحصول على تصريح من البيئة مخالفة الإشترات الصحية أثناء نقل العلاقف استخدام وسائل نقل غير مناسبة عدم توفر مستندات تعيد بالعرق على نوع العلاقف عدم توفر مستندات تعيد بطريقة وسيلة النقل تندي مستوى نطافة وسيلة النقل الفصل العاشر: مخالفات عامة المادة نوع المخالفة هرب العاملة أثناء عمليات الرقابة والتفتيش على المنشأة عدم السماح للموظف بالدخول إلى المنشأة أو إعاقة عمله عدم السماح للمفتش بسحب عينات من الأماكن للتحليل عدم تمكين المفتش من الاطلاع على المستندات عدم التزام المنشأة بالتعليمات المقدمة للجهة عدم الالتزام بإشراطات أو التعليمات الصادرة عن الهيئة الهيئة العامة للغذاء والدواء Saudi Food & Drug Authority ثانيا: المنشآت المتوسطة والصغيرة الفصل الأول: التسجيل والتراخيص المادة الاعفونات نوع المخالفة مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص مزاولة نشاط إضافي غير موافق دون موافقة الهيئة الرقابية مزاولة النشاط بعد الموج أو الإخلاء من قبل الجهة الرقابية دون إذن مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة عدم تطبيق البيانات في الترخصة على الطبيعة عدم تحديث بيانات الترخيص جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام العلاقة التنفيذية المعتمد بقسم الإدارة رقم (٢٦-١٤٤٢/٢٢) بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الاعلاف ولائحته المنفذة المعتمد بقرار مجلس الادارة رقم (١٤٤٢/٢٢ / ٣٢ / ١٤٤٢ه المادة نوع المخالفة بيع منتجات مخصصة لمصاغ الأعلاف تداول الأعلاف قبل تسجيلها لدى الجهة الرقابية تغيير في مكونات أوصفي في الأعلاف دون الحصول على موافقة الجهة الرقابية عدم وجود أو عدم اكتمال دليل تنبث الأعلاف بالمشاة عدم قيام المنشأة بإبلاغ أوشكيا أن الأعلاف غير مطابقة للنوع تزويد الهيئة ببيان أو مستند غير صحيح أي مخالفة لشروط ومتطلبات الأن الأعلاف عدم اعتماد التسجلات والمعلومات الخاصة بمنتج الأعلاف وفقا ل (١٨٠) يؤخذ بعد انتهاء فترة الصلاحية. أولى مخلفات تحدثها الجهة الرقابية العقوبات الغرامة بالريال الفصل الثاني: المبني المادة اللوائح مفتوحة أو غير محكمة الفل، أو يوجد شبه معدني لللحامية، أو الشبك الأيضات ليست سلبية للتخطي مصانع المحرارات و/أو الطابور غير متوفرة، أو عددها غير كاف، أو موضعية في مكان غير ملم، أو يوجد بها آفات، أو حشرات أو أنياب، أوما تخزين الأغلاف بكيميات أكبر من حجم المحل الأبواب غير محكمة الغلق وجود تكسر/ تشقق وتصدع في جدران، وأسقف، و/أو رباطات الملصقة الإضاءة غير كافية، أو غير موزعة بطريقة تفي المحطة التهوية كافية جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الامتثال ولائحته التنفيذية المعتمدة رقم (٢٢-١٤٤٢/٣/٢٢) بالرياض ٢٧ الفصل الثالث: النظافة ومكافحة الآفات داخل المنشأة | المادة | نوع المخالفة | العقوبات | | ٣ | حاويات النفايات تالفة. أو غير مخلة الغلق – كافية – ملامسة ( ) | ٥٠٠ | | ١/٣ | عدم وجود برنامج فعال لمكافحة الحشرات و/أو الحيوانات و/أو الطيور | - | | ٢/٣ | التخلص من النفايات بشكل غير منضبط تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة | - | | ٣/٣ | تدني مستوى النظافة بالمنشأة | - | جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لفا لنظام العلاحة التنفيذية المعتمد بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٢-١٤٤٢/٣/٢٢) بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ الفصل الرابع: التداول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢