القانوني

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية المعدل لعام 1442هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم وجود بطاقة التعريف على المتعلقين من بينه البيانات و/أو منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلام لمدة لا تتجاوز ١٨٠ يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢