جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية المعدل لعام 1442هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم وجود بطاقة التعريف على المتعلقين من بينه البيانات و/أو منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلام لمدة لا تتجاوز ١٨٠ يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد