Rules for Foreign Investment in Securities 2023G
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-26-2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قيود الاستثمار
(1) يقدر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:
أ) مستثمر أجنبي مؤهل.
ب) مستثمر استراتيجي أجنبي.
(2) مستفيد نهائي في اتفاقية مبادرة مع مؤسسة سوق مالية.
(4) شخص أجنبي أو اعتباري يكون معتبرا لمؤسسة سوق مالية مرخصة لا من البنئة في ممارسة أعمال الإدارة شرعية أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كتابة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسيئة منه.
(3) تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:
(1) لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (١/١٠٠) أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق المالية للتحويل الخاصة بالمصدر.
(2) لا يسمح للمستثمرين الأجانب بمجتمعين (بجميع فئاتهم) بتملك أكثر من (٤٩٪) من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
(3) القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.
ج) تشتر السوق في موقعها الإلكتروني - وفقا لما تحدده البيئة في هذا الشأن - المعلومات الآتية:
(1) إحصائية تعكس نسب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
(٢) إحصائية تعكس نسب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.
(٣) القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (٣) و (٤) من هذه المادة، وفقا للمعلومات التي تسمح السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.
(د) لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين حصولا إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مما يمكن ذلك للشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسهم له بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.
(و) لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه القواعد.
(ز) لا تتطبق أحكام هذه المادة على مستثمرات الأجانب المستثمرين الأجانب (جميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة في السوق الرئيسية.
الاباب الثالث
استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد