لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النتائج المترتبة على بعض التعاملات
يجب على أي عارض (أو أي شخص يتصرف باتفاق معه)، قام بشراء أسهم في الشركة
المعروض عليها، الوفاء بأي التزام ينشأ بموجب المواد الثالثة والعشرون أو الخامسة والعشرون أو
الخامسة والعشرون من هذه اللاحة. ويجب على العارض لجميع الإجراءات الإعلان عنها في
الشركة المرخص عليها أو عندما يصيح مساهما كبيرا في الشركة المرخص عليها، على أن يتضمن الإعلان عدد الأسهم التي تم شراؤها وسعر الشراء.
المدة الثانية والمعروض: الإفصاح عن التعاملات خلال فترة العرض وعن التمويض وعن أي ترتيبات أخرى
(١) تعاملات أطراف العرض والأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم
(٢) يجب على الشركة المرخص عليها (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معها) الإفصاح للمجهور خلال فترة العرض عن تعاملاتها لحسابه الخاص في الأوراق المالية للمعرض
(٣) يجب على العارض شخص يتصرف بالاتفاق معه الإفصاح للمجهور خلال فترة العرض عن تعاملاته لحسابه الخاص في الأوراق المالية للمعرض
(٤) في حال كان العارض شركة مساهمة مدرجة) بنهاية ثالث يوم تداول يبي
بيوم الذي تم فيه التعاملات ذات الصلة.
(ب) تعاملات أطراف العرض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معهم لحساب لا يكون لحساب لا
سلطة تقديرية فيه
يجب الإفصاح بشكل كامل لهيئة الدرج عن التعاملات التي تتم لحساب عملاء من قبل العارض أو الشركة المرخص عليها (وأي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منها) في الأوراق المالية للمعرض أو الشركة المرخص عليها (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه)
عند قيام أي شخص (أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بالاتفاق مع) زيادة ملكيته
أسهم شركة من الشركات، عن طريق شراء مقيد لأسهم، أي
حد تبلغ فيه ملكيته أو مجتمعا مع الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معه نسبة ٥٠% أو أكثر من فئة معينة من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، والمدرجة في السوق، فلمجلس إدارة مساهمة التقديرية بموجب المادة الرابعة والخمسون من النظام واللائحة ذلك الشخص (أو الأشخاص الذين يتفقون بالاتفاق معه) تقدم عرض أسهم من هذه الأسهم التي لا يملكها من الفئة نفسها، وفقا لأحكام المادة الواحدة والأحكام الأخرى ذات العلاقة من هذه اللائحة، ولا يشمل الاتزام الوارد في هذه المادة تقدم عرض بخصم أسهم خزينة المعروض عليها.
(ب) الشروط والموافقات من قبل الطرف الآخرين والموافقات النظامية لا يجوز الاستحواذ على أسهم على نحو قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض بموجب هذه المادة إذا كان تقديم هذا العرض أو تقبله يتعلق بإصدار قرار من اللجنة العامة للمساهمين في العارض، أو على أي شرط أو موافقة أو ترتيب آخر، بما لا يخل النزاعات النظامية ذات الصلة.
بالاتفاق معه (لشراء) أو (السيطرة على) أي من أسهم الشركة المعنية خلال الآتي عشر شهرا السابقة لتاريخ الإلزام الصادر عن المجلس وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.
(د) القيود المفروضة على ممارسة الحقوق من قبل العارض
لا يجوز تعيين أي شخص يمسل مصلحة العارض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه بشكل رسمي في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها من تاريخ إعلان العارض نتيجه المؤكدة لتقديم عرض، كذلك لا يجوز للعارض (وأي شخص يتصرف بالاتفاق معه) ممارسة حقوق التصويت على أي من الدعوات المعلقة بالعرض في الجمعية العامة للمشركة المعروض عليها حتى يشرع مستحق الغرض.
(ت) تقديم التقارير إلى البيئة
يجب على العارض - عند تقديم عرض تطبيق هذه المادة - تقديم تقرير إلى البيئة يتضمن جميع تفاصيل الشراء الخاصة بأسهم الشركة المعروض عليها.
(1) لا يجوز لأي شخص استخدامه على أي من السلطة على حقوق التصويت، من خلال صفقة أو مجموعة من الصفقات (مع الأسهام المكتسبة أو المستحوذ عليها أو التي تكون السيطرة عليها من قبل أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه)، تمثل نسبة ٤٠٪ أو أكثر من حقوق التصويت في أي شركة مدرجة مرجعة في السوق الاعن ذلكم للمهمور خلال
فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلی اليوم الذي بلغت فيه ملكيته النسبة المشار إليها، على أن يتضمن الإفصاح بعد أدنى ما يلي:
(1) تفاصيل ملكية الشخص مع الأخخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه قبل إتمام عملية الشراء وبعدها.
(2) طريقة الشراء وشراء سعر السهم.
(3) أطراف عملية الشراء وإتفاقه على تصفيات شراء وبيع خاصة.
(4) الفرص من عملية الشراء وخططه المستقبلية (مع من يتصرفون بالاتفاق معه) تجاه نشاط الشركة المعروض عليها ومساهميها وموظفيها نتيجة لعملية الشراء.
(5) يجب على الشركة المعروض عليها، بعد استبعاد شخص على أسهم أو له السيطرة على حقوق التصويت)، من خلال صفقة أو مجموعة من الصفقات (مع الأسهم المماثلة أو المستحوذ عليها أو التي تكون السيطرة عليها من قبل أشخاص يتصرفون بالاتفاق معه)، تثل نسبه ٪ أو أكثر، الإفصاح عن ذلك للمجموع خيال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي اليوم الذي تم فيه الإعلان بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يتضمن الإفصاح بعد أدنى ما يلي:
(1) تفاصيل التغير في هيكل ملكية الشركة.
(2) أثر حقوق والالتزامات على المساهم المشتري في ضوء الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس.
(3) رأي مجلس إدارة الشركة المعروض عليها حول خطط الشخص ومن يتصرف بالاتفاق معه بشأن نشاط الشركة المعروض عليها كنتيجة للاستحواذ.
(4) مدى وجود أي أثر مالي على الشركة المعروض عليها كنتيجة للاستحواذ.
(د) يجوز لأي شخص استشارة الهيئة بأي إي بشأن يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
(ه) لهيئة إضافة أي التزامات إضافية على أي شخص تنطبق عليه هذه المادة وفقا لما تراه مناسبا لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد