لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة التاسعة والشروط غير الموضوعية وشروط التمويلالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) يجب أن لا يخص العرض لشروط غير موضوعية لالعارض أو الشركة المعروضة عليها، أو مجلس إدارة أي منهما، أو أن يكون تحقيق تلك الشروط خاصا لأراضيهم.
ب) يجب أن لا يخشع العرض لشروط متعلقة بالتمويل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد