القانوني

لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439

المادة الثانية والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-94-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصفقات الخاصة المتتامة شرطا لقبولية لا يجوز للمعرض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) خلال فترة العرض أو أثناء دراسته اتخاذ ترتيبات مع المساهمين أو التعامل أو الاتفاق على ترتيب التخاطب ل أسهم الشركة المعروض عليها، أو الاتفاق على شروط تقييدية لا تشمل جميع المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٥