لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الثانية والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الصفقات الخاصة المتتامة شرطا لقبولية
لا يجوز للمعرض (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) خلال فترة العرض أو أثناء دراسته اتخاذ ترتيبات مع المساهمين أو التعامل أو الاتفاق على ترتيب التخاطب ل أسهم الشركة المعروض عليها، أو الاتفاق على شروط تقييدية لا تشمل جميع المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد