القانوني

لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-94-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام المحتويات والصلاحيات الأخرى للإعلان. لا يجوز للمارض أن يطلب من مساهم كشط لملفته المعني تبعا للتصويت نيابة عنه فيما يتعلق بأسهمه في الشركة المعروض عليها، أو أن يطلب منه ممارسة حقوق أخرى، أو اتخاذ أي إجراء آخر يتعلق بذلك الأسهم، ما لم يكن ذلك مطلوبا بعد الإعلان عن أن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول ومنح كافة لصالح العارض فيما يتعلق بيكل أسهم الشركة المعروض عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٥