لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام المحتويات والصلاحيات الأخرى للإعلان.
لا يجوز للمارض أن يطلب من مساهم كشط لملفته المعني تبعا للتصويت نيابة عنه
فيما يتعلق بأسهمه في الشركة المعروض عليها، أو أن يطلب منه ممارسة حقوق أخرى، أو
اتخاذ أي إجراء آخر يتعلق بذلك الأسهم، ما لم يكن ذلك مطلوبا بعد الإعلان عن أن العرض
غير مشروط بالنسبة للقبول ومنح كافة لصالح العارض فيما يتعلق بيكل أسهم الشركة
المعروض عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد