لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مساواة في توفير المعلومات
يجب أن تكون المعلومات المتتالية بالمرجع بما في ذلك الإعلانات والتنبيهات والمعروض، والمعروض، والنشارات والمعلومات المتتالية بالتشكيلات ذات العلاقة بالمرجع متاحة لجميع المساهمين في أقرب وقت ممكن ويشكل مساءلة ويؤقت نفسه وبطريقة نفسها، بما في ذلك نشر في الموقع الإلكتروني للعرض والشركة المعروض عليها أو من خلال السوق أو من خلال مزود خدمات المعلومات التتظيمية (يحيطها بنظام) في موعد لا يتجاوز نهاية يوم التداول.
(ب) المساواة في توفير المعلومات للمساهمين
عند الإعلان عن وجود عارض أو عارض محتمل تم تزويده بأي معلومة تتعلق بالعرض (بما
ذلك بيانات المساهمين)، يجب تزويد أي عارض آخر أو عارض محتمل آخر حسن اللية
بالمعلومات نفسها وبشكل فوري عند طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد