القانوني

لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-94-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤوليات الشركة المعروض عليها عن تحديد سجل المساهمين يجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها إشعار السوق وممكز الإيداع بالعرض للتأكد من تحديد سجل المساهمين خلال فترة عرض وقتا للاجتماع والوثائق الداعي الملاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٥