لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤوليات الشركة المعروض عليها عن تحديد سجل المساهمين يجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها إشعار السوق وممكز الإيداع بالعرض للتأكد من تحديد سجل المساهمين خلال فترة عرض وقتا للاجتماع والوثائق الداعي الملاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد