لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الثالوثالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم عرض لشركة لعدة أكثر من فئة لأسهمها
(1) إذا كان لدى الشركة المعروض عليها أكثر من فئة واحدة من أسهم المال، فيجب تقديم عرض (يمكن مقارنته) لكل فئة من فئات أسهمها (سواء أمكنت هذه الفئة تتمتع بحقوق تصويت أم لا) على أن تخاطب هي هذه الشأن مسيقى، ويجب أن لا يكون العرض للمسهم لأي من تخاطب التصويت مشروطا بأي مستوى معين من القبول لذلك الفئة ما لم يكن العرض المقدم للأسهام المتتامة بحقوق التثبيوت.
(ب) بتطبيق أحكام هذه المادة على أي شركة معروض عليها تمتك حقوق خيار أو حقوق اكتتاب قائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد