Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد