القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠