Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد