Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2- يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها .
ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .
د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .
3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4- تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد