القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه . ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها . ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق . د - الكمية الواردة . هـ - جهة الورود . و - المجموع الكلي . ز - الكمية المصروفة . ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية . ط - الكمية الباقية . ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه . ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه . ل - الختم الرسمي للمنشأة . 2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة. 3- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠